السيد تقي الطباطبائي القمي
56
مباني منهاج الصالحين
المبيع إلى البائع ( 1 ) والظاهر منه رد نفس العين ، فلا يكفى رد البدل حتى مع تلفها ( 2 ) الا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف ( 3 ) كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل اليه بنفسه أو ببدله عند تلفه ( 4 ) . [ مسألة 21 : لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل ] ( مسألة 21 ) : لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع